للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى، هل الاستفتاح للصلاة بمعنى أنه مرتبط بالتكبيرة أو هو مرتبط بالقراءة؟ في الصلاة العادية ما في إشكال، هو بين التكبير والقراءة لكن هنا؟ على كل حال النص محتمل بين التكبيرة والقراءة، بين التكبيرة والقراءة، فالأصل أن يكون بعد نهاية التكبيرات.

((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)) أولاً: الحديث عمل به الجمهور، عمل به الجمهور، فقالوا بالعدد المذكور، وعند الحنفية التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية؛ لحديث يرونه في ذلك، وهو لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري.

((والقراءة بعدهما كلتيهما)) يعني إذا فرغ من التكبيرات السبع والخمس شرع في القراءة، وعند الحنفية القراءة في الأولى بعد التكبير، وفي الثانية قبل التكبير ليوالي بين القراءتين، ليوالي بين القراءتين، كيف يوالي بين القراءتين؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، لا يمكن أن يوالي بين القراءتين؛ نعم في ركوع في سجود وفي .. ، على كل حال قولهم مرجوح، مخالف لما في هذا الحديث "أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي -يعني في علله الكبير- عن البخاري تصحيحه".

لم يرد في هذه التكبيرات ما يدل على الرفع ولا على عدمه، لكنه مروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وقال به الجمهور؛ لأن ابن عمر صحابي مقتدي مؤتسي متحري للإتباع، فالجمهور أخذوا بقوله، وهو أيضاً جاء من رواية وائل بن حجر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو نظير رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، من أثبته قال: هو ثابت عن ابن عمر، ومروي عن البني -عليه الصلاة والسلام-، والمرفوع فيه ضعف، بل ضعيف، قال: هو منقول عن صاحبي متحري للإتباع مؤتسي فمثله يقتدي به في هذا، ولا يظن به أنه يبتدع، نعم.

"وعن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الأضحى والفطر بـ (ق) و (اقتربت) " أخرجه مسلم"