"فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم" لهذا الحدث الذي حصل، لهذا الحدث الذي حصل "فقام النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال:((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)) " يعني بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف على الصفة الآحقة، بعد أن صلى بهم خطب، صرح بالخطبة، وفي كثير من الراويات لم يصرح بها، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)) وفي بعض الروايات: ((يخوف بهما عباده)) كما قال -جل وعلا- {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا} [(٥٩) سورة الإسراء] ((آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد)) رداً لزعمهم أن الشمس إنكسفت لموت إبراهيم ((ولا لحياته)) مبالغة في النفي، يعني هل قال أحد: إن الشمس تنكسف لحياة أحد؟ يعني إذا كانوا يزعمون أن الشمس والقمر تنكسفان لموت عظيم مثلاً نعم، فهل قال قائل: بأنهما ينكسفان لحياة عظيم أو ظالم أو شرير؟ لم يقل أحدهم بهذا، وبعضهم يقول: يتصور أن يقول أحد: إنه يُمرض عظيم مرضاً شديداً يقرب من الهلاك فإذا شوفي وعوفي قيل: إنه حي، فيتصور أن تكسف الشمس من أجله؟ وقد نفى النبي –عليه الصلاة والسلام- الأمرين:((لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) وقد يكون ذكر الحياة مبالغة في النفي، مبالغة في النفي، كما قال الراوي في حديث نفي البسملة:"لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في أخرها" ومعروف أنه في أخر القراءة ليس فيها بسملة، لكن مبالغة في النفي، يستعمل مثل هذا الأسلوب للمبالغة، ((لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله)) والجئوا إليه وتضرعوا حتى يكشف ما بكم ((وصلوا)) هذه هي صلاة الكسوف، جاء الأمر بها ((فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) وعامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة، ونقل النووي الإجماع على أنها سنة، وقد ترجم أبو عوانة في صحيحة:"باب: وجوب صلاة الكسوف" وأخرج الحدث الذي فيه الأمر الصريح بها، والأصل في الأمر الوجوب، والجماهير قالوا: ليست بواجبة لعموم حديث: ((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)) والكسوف خارجة عن الصلوات الخمس، إذاً ليست بواجبة، ((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا)) التعقيب بالفاء أمر بالدعاء