للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن كل صلاة من صلاتي الكسوف الليلية والنهارية كسوف الشمس وكسوف القمر يعامل معاملة الصلاة المفروضة، فكسوف الشمس يعامل معاملة الفرائض النهارية فيسر به، إذا كسفت الشمس بالنهار تكون صلاة الكسوف سرية كصلاة الظهر والعصر، وإذا خسف القمر بالليل صارت صلاة الكسوف مثل صلاة الليل جهرية كالمغرب والعشاء، كالمغرب والعشاء، وهؤلاء يستدلون بحديث ابن عباس، ابن عباس قرأ نحواً من سورة البقرة، هو دليل الإسرار، هذا بالنسبة لكسوف الشمس، أما بالنسبة لخسوف القمر فلكونه لم يحصل في عهده -صلى الله عليه وسلم- يقاس على صلاة الليل فيجهر به، لكن الجهر مطلقاً هو الذي صرح به في الأحاديث الصحيحة، فهو خبر صحيح صريح، وما عداه وإن كان صحيحاً إلا أنه ليس بصريح، بل هو محتمل كحديث ابن عباس.

"فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات" هذا سيأتي تفصيله في الحديث الآحق والأحاديث الأخرى.

"وفي رواية له -لمسلم- فبعث منادياً ينادي: الصلاةُ جامعةٌ" أو الصلاةَ جامعةً؟ الصلاةُ جامعةٌ هذا مبتدأ وخبر، برفع الجزأين، أما بنصب الأول فيكون إيش؟ نعم منصوب على الإغراء، أو يكون منصوب بفعل محذوف تقديره أحضورا، وجامعة: حال، أحضورا الصلاة حال كونها جامعة، وفيه دليل على أن النداء لصلاة الكسوف بهذه الصيغة مشروع، كم يقال: الصلاة جامعة مرة وإلا مرتين وإلا ثلاثة؟ وإلا كم؟

طالب: ثلاث.

نعم فيه دليل؟ ها؟

طالب:. . . . . . . . .

كم تقال: الصلاة جامعة؟ أو بقدر ما يسمع الناس بقدر الحاجة؟ فإذا كان الناس نيام احتاج أن يكرر، وإذا كانوا متيقظين ما احتاج إلى التكرار، نعم.