أما ما جاء في سنن أبي داود فهو خبر منكر، العشر، ومن اليسير جداً أن يحكم على ما في سنن أبي داود بالشذوذ لمخالفته ما في الصحيحين، مع ضعفه، في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان ضعيف، سهل أن نتطاول على سنن أبي داود؛ لأن فيه الضعيف، والحديث من طريق رجل ضعيف، راوٍ ضعيف، وهو مخالف لما في الصحيحين، لكن ماذا نقول عما في صحيح مسلم؟ هل نقول: تجوز جميع الصور؟ تجوز جميع الصور؟ وهي حكاية حال وقعت من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: تعددت القصة كما قال بعضهم؟ نقول: تعددت القصة؟ أهل السير يقررون أنها لم تتعدد، أنها ما حصلت إلا مرة واحدة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وشيخ الإسلام يقرر ذلك، وأنها ما حصلت إلا مرة واحدة، وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة؛ لأن كلها انكسفت لما مات إبراهيم، أهل العلم لهم في مثل هذا مسلكان، المسلك الأول: الجزم هو أنه يحكم للراوية الراجحة، وهي هنا المتفق عليها بأنها هي المحفوظة، وعلى هذا يكون ما عدها شاذ، ولذا حكموا على راوية مسلم بأنها شاذة لمخالفتها ما في الصحيحين، والمسلك الثاني: لأهل العلم، وهذا يسلكه من يحرص على صيانة الصحيحين، من يحرص على صيانة الصحيحين من أن يوجد فيهما الشاذ، والشاذ من قبيل الضعيف، والأمة تلقت الكتابين بالقبول، فيحكم بتعدد القصة، يوهم أهل المغازي والسير وأن القصة حصلت أكثر من مرة؛ لأنه ورد في الصحيح ما يدل على ذلك، فتخطئة أهل المغازي والسير أهون من التطاول على صحيح مسلم مثلاً، من يريد صيانة الصحيح يسلك هذا المسلك، ومن أهل العلم من يجزم، ويقول: لا مانع أن يثبت الخبر إلى الصحابي على الطريقة وعلى الشرط الذي اشترطه صاحب الكتاب وحينئذٍ لا يكون خرج عن شرطه، ولا يمنع أن الصحابي أخطأ، يعني مثل حديث ابن عباس في الصحيح:"أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب ميمونة وهو محرم" خطب ميمونة وهو محرم، وفيه أيضاً من حديثها من حديث ميمونة نفسها، ومن حديث أبي بكرة السفير بينهما أنه كان حلال، فالسند إلى ابن عباس صحيح، ما في أشكال على شرط الصحيح، لكن يبقى أن ابن عباس وهم، ومن يعرو ومن يسلم من الخطأ والوهم، فيقال مثل هذا، فيحكم على ما في الصحيح بأنه غير