نعم للخطبة المشابهة لخطبهم بدليل أنه يخطب في صلاة الكسوف، ويكون فيها الدعاء والتضرع، ففي هذا مشروعية صلاة الاستسقاء، مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها ركعتان، وأنها ركعتان كصلاة العيد، والحنفية لا يرون الصلاة أبو حنيفة قال: لا يصلى للاستسقاء، وإنما هو التضرع والدعاء، وحمل ما ورد من لفظ الصلاة في النصوص على الصلاة اللغوية، والأصل في الصلاة الدعاء، الصلاة في الأصل الدعاء، فهي الصلاة اللغوية عنده ولا صلاة شرعية بركوع وسجود؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء، وأحجار الزيت موضع بالمدينة، قريب من المسجد، محل سوق، هذا دليل الحنفية على عدم الصلاة للاستسقاء، والجمهور يقولون: بأن صلاة الاستسقاء مشروعة؛ لأنه جاء التصريح بها في هذا الحديث وفي غيره، أما كونه استسقاء بالدعاء فهذا نوع من أنواع استسقائه -عليه الصلاة والسلام-، يستسقي بالصلاة ثم الدعاء يستسقي بالدعاء المجرد يستسقي في خطية الجمعة، يستسقي في خطبة مفردة من غير صلاة على المنبر كما فعل في بعض أحواله، واستسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه ثم دعا، واستسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث -عليه الصلاة والسلام- في جميع استسقاءاته في كل مرة.
جاء في حديث عباد بن تميم عند البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم ركعتين، صلى بهم ركعتين فاستدل به من يقول: إن صلاة الاستسقاء ركعتان لا صفة لهما زائدة، لكن حديث الباب فيه:"فصلى ركعتين" وفيه زيادة زيادة في وصفهما: "كما يصلي في العيد" فهذه الزيادة مقبولة، والزيادة على ما في النص الأخر غير مخالفة، فالاستدلال بحديث عباد بن تميم بأن صلاة الكسوف لا صفة لهما زائدة مقيد بما عندنا "كما يصلي في العيد" وأما قول الحنفية لكونه استسقى عند أحجار الزيتون دون صلاة، فلا يعني أن صلاة الاستسقاء غير مشروعة، بل هي مشروعة قد فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-، واستسقاؤه دون صلاة نوع من استسقاءاته -عليه الصلاة والسلام-، نعم.