للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول ابن العربي: إن هذا التحويل أمارة بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين ربه –عز وجل-، كأنه قيل له: حول رداءك ليتحول حالك، وعلى هذا يشرع في حق الأمة أو لا يشرع؟ على كلامه لا يشرع في حق الأمة، أمارة بين الله -جل وعلا- وبين نبيه -عليه الصلاة والسلام-، لكن هذا لا شك أن يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل، وأولى ما يعلل به التحويل ما جاء في هذا الخبر وإن كان مرسلاً "حول رداءه ليتحول القحط" والمرسل من قبيل الضعيف عند أهل العلم، إلا أنه رواه الحاكم موصولاً عن جابر، فيكون فيه تعارض الوصل مع الإرسال، وصلاة الاستسقاء جهرية، في الصحيح يقول: "وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- وفيه: "فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر بهما بالقراءة" ونقل ابن بطال الإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهرية، الإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهرية، طيب، الإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهرية ما رأي الحنفية في الجهر والإسرار بها؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يرون الصلاة في الاستسقاء، نعم، لا يرون صلاة الاستسقاء، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.