للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقصد هذا الحديث، يقول: غاية ما في (قال) أنها مثل السند المعنعن، إذا سلم الراوي من وصمة التدليس، وثبت اللقاء صح على شرطه، على شرط البخاري، وقد ثبت لقاء البخاري لشيخه هشام بن عمار، وأيضاً يقول ابن القيم: إن البخاري أبعد خلق الله عن التدليس، فتوافر الشرطان، لكن لو قال: من أبعد خلق الله لكان أحوط، على كل حال هذا يدل على تحريم ما ذكر الحر والحرير والخمر والمعازف كلها محرمة، واستحلالها خطر عظيم، خطر عظيم، مؤذن بشر مستطير من خسف وغيره، وكون بعضها يقرن ببعض لا يدل على أن حكمها واحد، هي كلها محرمة، لكن هي متفاوتة في التحريم، فتحريم الحرير ما هو مثل تحريم الزنا، تحريم الخمر ما هو مثل تحريم المعازف، المقصود أنها كلها محرمات، فالذي يستحلها على خطر عظيم من العقوبة العاجلة قبل الآجلة، ولا شك أن الذي يستحل الخمر ويستحل الزنا كافر؛ لأنه ثبت بالنصوص القطعية، لكن الذي يستحل الحرير أو يستحل المعازف لأن ثبوتها ليس قطعياً لا يصل إلى حد الكفر وإن كان على خطر، فالحديث فيه دليل على تحريم ما ذكر؛ لأن معنى الاستحلال جعل الحرام حلالاً.

الخز على الراوية الثانية ثياب، نوع من الحرير، نوع من الحرير وإن كان أخشن منه؛ لأنه يكون مخلوط بشيء من الصوف، نعم مخلوط بشيء من الصوف فعطف الحرير عليه من باب عطف العام على الخص، وعلى كل الحال المرجح بضبط الراوية الإهمال الحر والحرير، نعم.

"وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" رواه البخاري"