للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم في حديث عبد الله بن عمرو النبي -عليه الصلاة والسلام- أنكر عليه لبس الثوبين المعصفرين، فقال: ((أمك أمرتك بهذا؟ )) لأنه لباس النساء؛ لأنه لباس النساء، وعلى كل حال لبس المعصفر منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة الشديدة، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وأما الأحمر الخالص فهو أشد من الأصفر، فلا يجوز لبسه، الأحمر الخالص بالنسبة للرجال فقد ثبت النهي الشديد عنه، وأما المعصفر فهو لباس النساء، ومعروف أن التشبيه بالنساء لا يجوز، لكن الأمر فيه أخف عند أكثر العلماء حيث حملوا النهي عن الكراهة في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى عليه ريطة مضرجة بالأصفر، فقال: ((ما هذه الريطة التي عليك؟ )) قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: ((يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ )) فأخبرته، فقال: ((ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للسناء)) وهذا حديث جيد لا بأس به حسن؛ لأن من تمام الحديث الحديث الأول تمام الحديث عند مسلم لما قال له: ((أمك أمرتك بهذا؟ )) قال عبد الله بن عمرو: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: ((بل أحرقهما)) هذا تأكيد، تأكيد، وهنا لما أحرقهما قال: ((هلا كسوتهما بعض نسائك أو بعض أهلك)) فدل على أن الأمر بالإحراق مبالغة في الإنكار، لكن لو قسم للنساء يجوز أن تلبسه النساء؛ لأنه من لباسهن، والأمر بالإحراق لا شك أنه من باب التغليظ في الأمر والتشديد فيه، نعم.

"وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها أخرجت جبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج" رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد: "كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها" وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها" وزاد البخاري في الأدب المفرد: "وكان يلبسها للوفد والجمعة".