يقول: لو أن رجلاً لديه أبل وغنم سائمة ويقول: إنما اتخذتها لمجرد النزهة وإتباع الآباء، ولم أجعلها للتجارة، ولكن إن جاءنا مشتري وثمن طيب بعنا، فهل يجب عليه زكاة عروض التجارة؟
هو يقول: سائمة ولم يقصدها للتجارة زكاتها زكاة بهيمة الأنعام، وأما هذه النية المبيتة أنه لو جاء سعر مغري باع، لو أن إنساناً أغري بثمن كبير في ثوبه الذي على جسده باعه، أو في بيته الذي يسكنه باعه، هذه النية لا تكفي لتكون عرض تجارة.
يقول: ما حكم كشف وجه الرجل أو المرأة عند تنزيله في القبر أمام الناس بدون تغطية؟
لا يجوز إلا إذا كان محرماً.
يقول: في الحديث حديث أبي هريرة: ((أكثروا ذكر هادم اللذات الموت)) هل كلمة الموت هنا لفظة من الحديث أما أنها زيادة توضيح؟
الذي يظهر أنها من الحديث؛ لأن الهادم للذات والقاطع لها أعم من أن يكون الموت أو غيره، فليس دلالتها على الموت لغوية بحيث يعرفها الصحابة فيكتفى بقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، فالذي يهدم اللذات ويقطعها لا يختص بالموت بل المرض يقطع اللذة، الهم يقطع اللذة، فجاء الحديث لتعيين القاطع الحقيقي.
يقول: إذا بلغت طائفة من المؤمنين على الأخرى وعلمنا أن مع الطائفة الباغية الحق أكثر من الطائفة الأخرى فهل ننصر الطائفة الباغية؟
الباغية {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [(٩) سورة الحجرات] أنت وصفتها بأنها باغية، إيش معنى باغية ومعها الحق؟! {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [(٩) سورة الحجرات] على كل حال إذا ترددت في الأمر فالعزلة، كما فعل بعض الصحابة.
يقول: هل القول بعرق الجبين كناية عما يكابده من النصب هو القول الراجح فقد سمعت أنه يقول الشيخ بن باز -رحمه ... - بدون لفظ الجلالة ولا كلام الشيخ أيضاً ... ؟
على كل حال هما قولان لأهل العلم.
يقول: ما رائكم فيمن يقول: إن التلقين يكون بعد الموت يعني في القبر، والدليل أن الميت يسمع قرع النعال؟
يعني كونه يسمع قرع النعال لا دلالة فيه أنه يسمع غيره.