إذا كانت هذه الجنازة صالحة فخير تقدمونها إليه تقدمونها إلى روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، ولذا جاء في الخبر أنه يقول:((قدموني قدموني)) بخلاف إن كانت سوى ذلك ((فشر تضعونه عن رقابكم)) التخلص من الأشرار مطلوب أحياء وأمواتاً، والأموات مستريح ومستراح منه، فمثل هذا يستراح منه، يبادر بدفنه ويستراح منه، وجاء في الخبر أنها تقول:((أخروني أخروني)) لأنها تقدم على جزاء عملها السيئ، ((وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) قوله: ((تضعونه عن رقابكم)) عنكم ولا يلزم من ذلك حقيقة الرقبة؛ لتستريحوا من هذا الشخص الذي غير صالح الذي ينبغي أن يكون مستراح منه، فذكر الرقاب لا يقتضي حقيقة الرقبة؛ لأن بعضهم يستدل بهذا على أن المراد به الإسراع في أثناء حملها، لكن هل هي تحمل على الرقاب أم على المناكب؟ على المناكب، ما تحمل على الرقاب، اللهم إذا وجد من الأربعة الحملة شخص قصير يريد أن يضعها على رأسه ممكن، لكن الأصل أنها توضع على المناكب، فالرقبة ليست مقصودة لذاتها، فلا يقال: إن هذا المراد به الإسراع به أثناء حملها، بدليل أنهم يقولون: فلان تحمل في رقبته ديناً، تحمل في رقبته ديناً، دين في رقبته، دين في عنقه، تبقى ديناً في ذمته، المقصود أن مثل هذه لا تراد الرقبة والعنق على وجه التخصيص، إنما لأن الأصل أن يوضع المدين أو المطلوب عموماً أن يوضع القيد في رقبته ويسلم لدائنة لطالبه فتعد هذا إلى التصرفات بقية التصرفات، ولا يراد حقيقة الرقبة، والأمر بالإسراع نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أنه للندب، فيسن الإسراع فنقل الاتفاق على أنه للندب لا للوجوب، وأوجبه ابن حزم، هناك أمور تتطلب عدم الإسراع والمبادرة، العام الماضي توفي شيخ من المشايخ بعد صلاة العشاء عنده درس وتوفي الساعة الواحدة، وصلي عليه صلاة الصبح في الصيف يعني بعد وفاته والصلاة عليه ساعتين أو ثلاث، لكن إذا كانت الوفاة فجأة مثلاً، وأريد التأكد من ذلك يعني احتمال، فلا شك أن التأخير واجب، واجب، ويذكر قصص في بعض المستشفيات أنه حصل أنه حكم عليه بموته وكتب تقرير الوفاة وأدخل الثلاجة ثم بعد ذلك ويش تبين؟ وجد جالس فدل على أنه لم يمت، يعني وجد جالس ميت،