للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- أنه رأي النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، وممن أعله بالإرسال الإمام أحمد -رحمه الله-، قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح، فأعل بالإرسال، ومنهم من حكم بوصله، والحديث على كل حال مصحح عند جمع من أهل العلم، وهو دليل على أن المشاة أمام الجنازة، وجاء ما يدل على أن الركبان خلفها، والقول بأن المشاة يمشون أمامها هو قول الأكثر، والحنفية يرون أن المشي خلفها مطلقاً للمشاة والركبان، ومنهم من قال: يتفرقون خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها ليكون أيسر لهم وأسهل، تفرقهم أيسر، وعلى كل حال الحديث يستدل به من يرى أن المشاة يكونون أمام الجنازة، وهو قول أكثر العلماء، لكن إن كان ممن يتيسر له الإسراع بحيث يتمكن من أن يمشي أمامها لكن إذا كان لا يستطيع اللحوق بهم، ومشى خلفها، وتبعها مقتضى الإتباع أن يكون خلفها؛ لأن التابع يكون خلف المتبوع، لكن ينزل على أن من يستطيع السرعة ويمشي أمام الجنازة ليصل قبلها ويهيئ لها ما يحتاج إليها هذا أفضل، والذي لا يستطيع أن يمشي أمامها وتبعها حصل له الأجر الموعود -إن شاء الله تعالى- وهو مقتضى التبعية، نعم.

وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا" متفق عليه.