للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها ثم بعد ذلك وصلوا إلى الغايات الكبرى -نسأل الله السلامة والعافية-، فهذه وسائل، ولذا سد النبي -صلى الله عليه وسلم- كل طريق توصل إلى الشرك، وحمى جناب التوحيد، وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، ولذا قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه" لأن القعود عليه إهانة وأن يبنى عليه؛ لأنه وسيلة من وسائل الشرك، يقعد عليه في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) فالجلوس على القبور حرام، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يجوز الجلوس على القبر فيما يذكر عنه، ويحمل ما جاء من ذلك على الجلوس والقعود كما هنا لقضاء الحاجة، ويذكر عن بعض الصحابة أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه، لكن ما بلغه مثل هذا النص قطعاً، وجاء في الحديث: ((لئن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، وتخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر)) نسأل الله السلامة والعافية، نعم.

وعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثا عليه ثلاث حثيات وهو قائم" رواه الدارقطني.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثا عليه ثلاث حثيات وهو قائم" رواه الدارقطني، لكنه ضعيف جداً، فلا يثبت هذا الخبر، والمشاركة في الدفن مطلوبة، ورتب عليها الثوب العظيم، لكن بهذا الصيغة لا يثبت، بل هو ضعيف، ذكر بعضهم من حديث أبي هريرة: ((من حثا على مسلم احتساباً كتب له بكل ثراة حسنة)) لكنه أيضاً ضعيف جداً، فالمشاركة في الدفن مطلوبة، ودفن الميت فرض كفاية، دفن الميت فرض كفاية، فالمشاركة فيها فيها ثواب عظيم، لكن الحديث بهذا السياق لا يثبت، نعم.

وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ((استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإن الآن يسأل)) رواه أبو داود، وصححه الحاكم.

هذا حديث مصحح عند أهل العلم، وهو لا بأس به، يقول: