للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطواف ليس بصحيح، لكن إن كان طوافهم بعد دخول وقت الطواف يعني عند الجمهور بعد مضي أكثر الليل من ليلة النحر يكون مبيتهم في مزدلفة فاتهم، ويلزمهم بسببه دم، ورجوعهم إليه لا يجزئ؛ لأنهم تمكنوا من الوقوف ولم يقفوا، لم يبيتوا بمزدلفة مع تمكنهم عليه، فإذا كان وقوع الطواف بعد ذهاب أكثر الليل فالطواف صحيح، لكن يكون المبيت في مزدلفة فاتهم بتفريط منهم فعليهم بسببه دم.

يقول: عائلة أحرمت من جدة وهم من المنطقة الشرقية، وقد نووا العمرة منذ سفرهم من منطقتهم حيث أفتاهم رجل أن جدة ميقات لهم، وبعد رجوعهم تبين لهم الخطأ، وسألوا أحد العلماء هل عليهم شيء؟ فقال: ليس عليكم شيء لجهلكم؛ ولأن الفعل انتهى، وأكثر العلماء قالوا: إن عليهم دم، فما هو القول الفصل في هذا؟

العلماء يفتونهم بأنهم أفتوا بعد مجاوزة الميقات فعليهم دم، والقول بلزوم الدم لمن تجاوز الميقات غير محرم هو قول عامة أهل العلم، وهو قول وسط بين قولي سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، يقول ابن المسيب: لا شيء عليه، وابن جبير يقول: لا حج له، فعامة أهل العلم على أن من تجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم.

يقول: ذهبت بأمي لأداء عمرة ولما كنت معها في المسعى ضاعت مني في بداية السعي لشدة الزحام، ولم أجدها إلا بعد مشقة وسألتها هل سعيت سبعة أشواط، فقالت: لا أدري لكني سعيت سعياً كثيراً يأتي على العدد وزيادة، فأخذ بيدها وخرج، فماذا عليه الآن والحال ما ذكرت؟

هي تقول: يأتي على العدد وزيادة، إذا كانت جاءت بالعدد فهو المطلوب، وإن زادت عن جهل فلا شيء عليها، أما إذا كانت مترددة هل يأتي على العدد أو لا، الآن التردد في كونه سبعة أشواط أو أكثر، فإن كان التردد بين كونه سبعة أو أقل هذا له حكم، فلا بد أن تأتي بالباقي حتى تكمل السبعة، أما إذا كان التردد بين سبعة أو أكثر فلا شيء عليها.

يقول: ثلاثة من الحجاج تعبوا من الطواف استراحوا لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم أذن المؤذن للصلاة فصلوا ثم أكملوا من حيث وقفوا، فما حكم هذا الفاصل؟