هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان، وهو صحيحه بشواهده، يدل على منع النساء من زيارة القبور، وإخراجهن من النص العام، أي جعل النص الأول خاص بالرجال، وذلك لما جبل عليه النساء من التأثر وعدم التحمل والصبر، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور في لفظ:"لعن رسول الله زوارات" بصيغة المبالغة، وهذا اللفظ جعل بعض العلماء يحمله على المكثرات من الزيارة، لكن إذا كان العمل بمفرده مباح فكيف يلعن من كرره؟ وهنا زائرات ولو مرة واحدة، يصدق عليها أنها زائرة، فمن تزور مرة واحدة يشملها، ومن تكرر الزيارة يشملها، والمبالغة في الزيارات يشملها، وعلى كل حال اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، اللعن يدل على أن الزيارة بالنسبة للمرأة كبيرة، منهم من يرى أن الزيارة لما حدث من فعل بعض الصحابيات كعائشة -رضي الله عنها- أنها زارت أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، وعائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله كيف أقول: إذا زرت القبور؟ قال:((قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المتقدمين منكم والمستأخرين، وإنا -إن شاء لله- بكم لاحقون)) فهي تسأل ماذا تقول إذا زارت؟ فأخبرها ما تقول، ولم يقل لها: إن الزيارة حرام، يمكن هذا تخريجه على أنه قبل اللعن، وأما ما حصل منها بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- من زيارة أخيها عبد الرحمن هذا اجتهاد منها لا يعارض به المرفوع اجتهاد منها، ولها اجتهادات لم توافق عليها، لا يعارض به حديث اللعن، أما إذا مرت بالمقبرة من غير زيارة، وهذه مسألة التنبيه عليها مطلوب، يعني لو مر إنسان بمقبرة خارج السور فهل يسلم أو لا يسلم؟ نعم؟ يسلم، بدليل؟