للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم" يعني في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، ثم إذا بلغت خمساً وعشرين .. الخ، سيأتي، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، هذا دليل للإمام مالك -رحمه الله تعالى- ورواية عن أحمد: أن الإبل لا تجزئ فيما دون الخمسة والعشرين، بمعنى أنه لو أخرج بعير عن العشرين، في الخمسة والعشرين يجزئ، في العشرين؟ على قولهم ما يجزئ، طيب أخرج عن الخمسة عشر بعير؟ ما يجزئ، عن العشر، عن الشاتين بعير ما يجزئ، عن الشاة الواحدة ما يجزئ.

إذا نظرنا إلى القيمة ووجدنا أن الأربع الشياه أكثر قيمة من البعير هذا ما فيه إشكال؛ لأن هذا فيه ضرر على الفقير، قيمة البعير أقل من قيمة ثلاث شياه كذلك؛ لكن هذا اللفظ يفيد ويدل على ما ذهب إليه مالك، "في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم"، وتأخير المبتدأ مع كونه معروفة يدل على الحصر، والجمهور يجزون الإبل؛ لأن الزكاة والأموال الزكوية وما يؤخذ منها أمور معللة معروفة معقولة الحكمة، القصد منها نفع الفقير، فإذا أخذنا من الخمس والعشرين كون يفرض فيها الغنم مراعاةً لحال الغني، والغني تبرع بهذا لا يمنع من ذلك، هذه حجة الجمهور، إنما نصّ على الغنم إرفاقاً بالغني، فإذا تبرع من تلقاء نفسه وقال: بدلاً من أن أخرج شاة أخرج بعير، وإذا كان عندي عشرين أفترض أن عندي خمس وعشرين شريطة أن لا تكون قيمة البعير أقل من قيمة الشياه، هذا عند الجمهور أجازوه.

"في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت" يعني زادت على الأربع والعشرين، "بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين فيها بنت مخاضٍ أنثى"، من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أنثى، أكملت السنة، ودخلت في الثانية، والتنصيص على كونها أنثى تصريح بما هو مجرد زيادة في التوضيح، وإلا البنت أنثى معروفة.