للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك)) فالنقدين ليس فيها وقص، يعني واحد وعشرين دينار زكاتها ربع العشر، ما يقال: نصف دينار يكفي؟ لا، حتى الدينار الواحد فيه زكاته ربع عشره، وإذا زادت الفضة مائتين وعشرة مثلاً ففيها ربع العشر، ((فما زاد فبحساب ذلك)) على خلافٍ في هذه الجملة، والخلاف فيها أشد من الخلاف في أصل الحديث، ((وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)) ومضي الحول شرط في غير المعشرات، المعشرات إنما تجب زكاتها، {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(١٤١) سورة الأنعام] في وقت الحصاد، رواه أبو داود، وهو حديث حسن، اختلف في رفعه ووقفه على علي -رضي الله عنه-، لكنه صححه البخاري فيما نقل عنه، وهو صحيح، ولبعض جمله ما يشهد مما في الصحيح، نصاب الفضة مائتنا درهم ونصاب الذهب عشرون ديناراً، الفضة يعني حسابها بالريال السعودي، الفضة يعني المائتي درهم تعادل عند أهل العلم ست وخمسين ريال عربي سعودي فضة، فينظر في قيمته وقت الزكاة، عندك ست وخمسين ريال عربي، انظر، تسأل أهل المجوهرات كم يسوى الريال؟ يتراوح بين عشرة خمسة عشر اثنا عشر ثلاثة عشر، تضرب، تعرف النصاب عندك؟ والذهب العشرون الدينار تعادل أحد عشر جنيه وأربعة أسباع الجنيه، أحد عشر جنيه من المتعامل به الآن وأربعة أسباع الجنيه، وهذا قبل سنتين في تاريخ (٢٥/ ٨/٢٣هـ) كنا نشرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع أرسل هذا الخطاب يقول: أكتب لكم هذه الورقة بعد بحثٍ ومراجعة، وآمل منكم التصحيح والإفادة، وهي تحتوي على محاولةٍ متواضعة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد، أولاً: لا بد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين، وعندما نقوم بالفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات، وهي كالتالي: الجرام من الفضة يساوي ٢ و٩٧ بالمائة، كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي، وهي رسالة علمية من الأزهر قديمة، قبل أكثر من عشرين سنة، ويقول: أنها أفضل ما كتب في المقادير والمكاييل الشرعية، هذا سعر الدرهم، هذا سعر الدرهم بالنسبة لإيش؟ يعني الجرام الواحد -على كلامه- يقرب من ثلاثة دراهم؟ يقول: نضرب الجرام في النصاب وهو (٢٠٠) يخرج مقدار نصاب