أربعين؟ إيه، قريب من كلامه هذا، يقول:(٣٢) ونصف، يعني لو مشينا على تقدير أهل العلم أول ما خرجت العملة السعودية الخاصة بالبلد بالريال العربي السعودي الفضة بست وخمسين ريال، وقلنا: أن الريال الآن يساوي اثنا عشر ريال، يعني قريب من ستمائة ريال، هذا النصاب، وعلى كل حال سواء قلنا: مائتين أو ثلاثمائة ما تضر، فعلى المسلم أن يعمل بالأحوط، ويأخذ بالأقل ويخرج اثنين ونصف بالمائة، سبعة ونصف زكاة اللي ذكره هنا، سبعة ونصف، يخرج سبعة ونصف، وإذا احتاج شيئاً يأخذ بدله آلاف، ليكمل نفقته، يعني إذا كان يملك مائتين وسبع وتسعين ريال على هذا الكلام يلزمه أن يخرج زكاة هذا المبلغ الثلاثمائة سبعة ونصف؛ لكن إذا كان لا يكفيه إلا ألفين بالشهر مثلاً؟ يأخذ ألفين، وهذا على القول بأنه يصح أن يكون آخذاً دافعاً، وهذه مسألة لا بد من اعتبارها، يصح أن يكون المسلم آخذاً للزكاة، دافعاً لها في آنٍ واحد، يعني شخص يملك ألف يقال له: طلع خمس وعشرين ريال زكاة، صح وإلا لا؟ لكن يقول: ألف أنا ما يكفيني، أنا عندي عشرة أنفس في البيت، يقول: ثلاثة آلاف، يقال: خذ، خذ تكميل ألفين، فصح أن يكون آخذاً دافعاً في آنٍ واحد، لكن من أهل العلم من يمنع؛ لأن في حديث معاذ القسمة ثنائية، ما في إلا غني وإلا فقير؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، الذي تؤخذ منه زكاة فهو غني، لا يجوز أن يأخذ الزكاة، واضح وإلا ما هو واضح؟ فعلى هذا ...
طالب:. . . . . . . . .
ما هو واضح، ما هو في حديث معاذ:((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) في قسم ثالث؟ إما مأخوذ منه أو معطى؟ ما في ثالث، ما في إلا واحد يؤخذ منه لأنه غني، والآخر يعطى لأنه فقير، ولا ثالث لهما، طيب هذا الذي ما يكفيه إلا ثلاثة آلاف وما عنده إلا ثلاثمائة ريال، نقول: ما يجوز يأخذ؟ نقول: يصرف الثلاثمائة وكلها أنت وأولادك ثم يصير ما عندك شيء خذ، لكن هذا يرد على تعريفهم الفقير والمسكين، المسكين عنده لكن ما يكفيه، الذي عنده ألف ولا يكفيه إلا ألفين هذا مسكين، وهو مصرف من مصارف الزكاة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة ما دام ما يكفيه والزكاة إنما شرعت له ولأمثاله.