للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها -كما أخرج مالك في الموطأ- أنها كانت تخرج زكاة أيتام، كانوا في حجرها، أبناء لأخيها، أيتام كانت تخرج زكاة مالهم، وعلى كل حال الزكاة عند الجمهور تجب في مال الصبي والمجنون خلافاً للحنفية، الحديث ضعيف، ورفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي والمجنون، والجمهور على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، كيف يرفع القلم عنه ونوجب الزكاة عليه؟ الآن هل الصبي والمجنون في دائرة التكليف وإلا لا؟ لا، وإلزامه بالزكاة تكليف وإلا لا؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لو قلنا: للولي ولا يلزم الصبي قلنا: تأديب مثل أمره بالصلاة؛ لكن الجمهور نظروا إلى هذا المال من جهةٍ أخرى، أولاً: أن من عنده المال فهو غني، وتجب في زكاة الغني، تؤخذ من أغنيائهم، بغض النظر عن التكليف وعدمه، فهو غني ما دام عنده مال يسمى غني، والزكاة تؤخذ من أغنيائهم، ما دام الصغير هذا الصبي عنده مال والمجنون عنده مال إذاً هو غني، فيدخل في حديث: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) وأخذ الزكاة ليس من باب التكليف، فلا يقال: أن الصبي والمجنون غير مكلفين، وإنما هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، فالسبب موجود وهو المال، إذاً المسبب له بد أن يوجد فيكون من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، ما يترتب على العمل من إثم لا يلحقه؛ لأنه غير مكلف تكليفاً غير مخل في الأحكام التكليفية، جاء واعتدى على مال شخص، أو ضرب شخص يلزمه ما يترتب على اعتدائه؛ لكنه الإثم مرفوع عنه، ولذا يقول أهل العلم: من الخطأ أو مما يلحق بالخطأ عمد الصبي والمجنون، صبي قتل شخص تلزمه الدية وإلا ما تلزمه؟ تلزمه؛ لكن ما يقاد به؛ لأنه صبي غير مكلف، مجنون اعتدى على سيارة شخص وكسرها، تلزمه قيمتها؛ لكنه لا يأثم؛ لأنه مرفوع عنه التكليف، فإلزامه بهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، يعني شخص نايم في مكان فانقلب على شيء وكسره لشخص آخر، يضمن وهو نائم فهذا مثله، فهذا من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، والحنفية يقولون: ما دام غير مكلف بالصلاة ولا مكلف بصيام إذاً لا يكلف بالزكاة.