يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن علي -رضي الله تعالى عنه- أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، بعض الروايات يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف من العباس زكاة عامين، وهذا يدل على جواز تعجيل الزكاة، ويشهد لهذا الحديث المتفق عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث عمر على الصدقة، جاء عمر قال: منع ابن جميل وخالد والعباس الزكاة، شكاهم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال:((ما ينقم ابن جميل؟ إلا أن كان فقيراً فأغناه الله)) يعني ليس له عذر، ما ينقم ابن جميل؟ ما يعتذر به ابن جميل؟ لأنه كان فقير فأغناه الله! ((وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فقد احتبس عتاده وأدراعه في سبيل الله)) ما يتهم مثل هذا الذي أوقف أمواله لنصر دينه، هذا ما يتهم بمنع الزكاة، ولذا لو كان عند شخص عمارة معدّة للبيع ولمدة أحد عشر شهراً تسام بمليون ريال، بقي شهر ويحول عليها الحول، وهي معدة للبيع لما بقي شهر قال لجمعيات تحفيظ القرآن: خذوا العمارة ذي، هل يتهم مثل هذا أنه يهرب من الزكاة؟ ما يتهم أبداً، هذا تبرع بالمليون كامل والواجب عليه خمس وعشرين، مثل هذا لا يتهم ولا يلام، بل يدافع عنه مثل خالد، ((وأما العباس فهي عليّ ومثلها)) يعني عندي زكاتين للعباس، فأخذ من هذا أهل العلم جواز تعجيل الزكاة، وقد يستحب إذا قامت الحاجة إلى ذلك، إذا قامت الحاجة إلى ذلك لكونه أنفع، وحاجة الفقراء قائمة وشديدة، لا مانع أن يطلب الإمام من بعض الناس أن يعجل زكاته لا على سبيل الإلزام، فتعجيل الزكاة لا بأس به، وإليه ذهب الأكثر، كما قال الترمذي وغيره، بعضهم منع تعجيل الزكاة مستدلاً بقوله: أنه لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول، مع أن هذه الجملة إنما سيقت لبيان عدم الوجوب، لا على التوقيت، التعجيل يقابله التأجيل، فإذا كان التعجيل جائزاً بدلالة ما سمعنا، فالتأجيل والتأخير لا يجوز بحال، يتسامح أهل العلم في اليوم واليومين، وما قرب منها؛ لكن تأخير الزكاة اعتداء على حق أصحابها، على حقوق الفقراء والمساكين، لا يملك تأجيلها، بل مجرد ما تجب عليه