قول الجمهور، وأن ما دون الخمسة أوساق ليس فيها صدقة؛ لأن الخاص مقدم على العام.
((فيما سقت السماء والعيون)) سقي بالأمطار، سقي بالأنهار، سقي بالعيون الجارية، عثرياً يحصل على الماء بعروقه من غير تعب هذا فيه العشر لماذا؟ لأن ما فيه كلفة ولا مؤونة على صاحبه، فيزاد في زكاته في مقابل التيسير الإلهي في حصول هذه المنفعة، ((وفيما سقي بالنضح)) يعني بالتعب بالنضح نصف العشر يخفف على التاجر في الزكاة لأنه تعب من وراء، رواه البخاري ولأبي داود:((إذا كان بعلاً)) يعني يعثر على الماء، والبعل هو العثر، بعلاً الذي لا يحتاج إلى سقي العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر، يعني ما يسقى بدون مؤونة زكاته العشر، والذي يسقى بالمؤونة زكاته نصف العشر، والذي يسقى بهما إحدى عشر شهر بمؤونة وشهر واحد بدون مؤونة، أو العكس، أو ستة أشهر وستة أشهر، إذا كان ستة أشهر نصف المدة ونصف المدة هذا ما فيه إشكال، ثلاثة أرباع العشر، والمسألة بحسابها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
هذا يقول للإخوان: نود تنبيه الإخوان والأخوات بأنه سيكون هناك إفطار صائم غداً الاثنين.
وهنا مسألة بحث بعض الأخوان -جزاه الله خيراً- يقول: تتميم الفوائد التي تشيرون إليها مجملاً.
ما ذكره الحافظ ابن رجب في قواعده في مسألة تعلق الزكاة بالذمة أم بالعين؟ وذكرنا الخلاف بالأمس، وقلنا: أن ارتباطها بالعين –بالمال- ولا تعلق بالذمة.
يقول: تقريب المسألة وذكر أطرافها وفائدة ذلك نسأل الله .... الخ.
هذا من قواعد ابن رجب يقول: الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، نخليها في أول الدرس القادم لأننا نشوف الإخوان ينصرفوا؟! نتركها للدرس القادم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.