للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخرص: هو الحرز والتخمين والتقدير، أولاً: الحديث فيه ضعف؛ لكن كيف تؤخذ الزكاة؟ هل تخرص قبل حصادها؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يرسل عبد الرحمن، من الذي كان يخرص؟ عبد الله بن رواحة، كان يبعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- يخرص على أهل خيبر، هل نقول: يخرص على المسلم مادام الثمرة في الأشجار؟ التمر على رؤوس النخل، ثم بعد ذلك يحاسبون فيما بعد لاحتمال أنهم يجحدون بعض الأشياء، ولا يخرجون الكل، كونه -عليه الصلاة والسلام- يبعث إلى أهل خيبر من يخرص قبل أن يتصرف في النخل، هؤلاء يهود احتمال يجحدون؛ لكن غيرهم من المسلمين الذين يتدينون بطاعة الله ورسوله، هل يلزم أن تخرص أموالهم؟ أو يقال: إذا جذوا ينظر في أموالهم؟ لكن ماذا عن الأموال التي تباع قبل جذاذها؟ وهل يترك التقدير لصاحب المال أو يبعث الإمام من يخرص الزروع والثمار؟ حديث الباب ((إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) هذا مضعف؛ لكن الخرص ثابت ويقول به جمهور أهل العلم، ويرى الحنفية أنه إيش؟ رجم بالغيب، ولا يثبت به حكم؛ لكن ما دام ثابت، يبعث النبي -عليه الصلاة والسلام- من يخرص على أهل خيبر، كعبد الله بن رواحة فليس لأحد كلام، والواقع يشهد أن أرباب الخبرة عندهم دقة متناهية في هذا الباب، يعني الآن تتصور أن الشخص إذا خرص الذي يقول عنه الحنفية: أنه رجم بالغيب، إذا دخل البستان، الخبير، ما هو بأدنى شخص، تقول له: كم تسوى هذه السلعة؟ وهذه حاصلة، كم تجيب؟ يقول: ألف أربعمائة ألف وست، ويش من كلام هذا؟ هذا ما هو بخارص ولا حول الخرص؛ لكن شخص يقدر البستان الكبير بالكيلوات، ومع ذلك لا يزيد إلا شيء أو ينقص شيء يسير جداً، وهذا حاصل يعني، ما هي مبالغة، وكل مهنة، وكل صنعة لها أهلها، المسألة مسألة خبرة، العلم له أهله، الصناعة لها أهلها، الزراعة لها أهلها، كل مهنة لها أهلها، فالذي له صلة بالمزارعين يعرف أن الخرص من أدق الوسائل للتقدير؛ لكن ما يجاب شخص من الشارع ويقال له: اخرص، يخرص ثم يطلع أضعاف أو ينقص أضعاف، لا، لا، هناك من أهل الخبرة من يزيد إلا الشيء اليسير جداً الذي لا يكاد يذكر، أو ينقص الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر،