للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"مسكتان من ذهب" ((أتعطين زكاة هذه؟ )) ذهب مستعمل في اليد، ولا يدرى هل بلغ النصاب أو لم يبلغ؟ والذي يغلب على الظن أنه لا يبلغ النصاب، ولذا قال بعضهم: تجب زكاة الحلي ولو لم يبلغ النصاب، وإذا قيل بهذا مع عدم اعتبار الشروط، شرط بلوغ النصاب، بلوغ النصاب شرط، والذي يغلب على الظن أن هذين المسكتين لا تبلغان النصاب، وأيضاً: مسألة الحول، ما استفصل النبي -عليه الصلاة والسلام- هل حال عليها الحول؟ فمع عدم اعتبار الشروط المعتبرة للزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، هل يحمل لفظ الزكاة هنا على الزكاة المفروضة؟ التوعد بالنار يدل على وجوب إخراج الزكاة فيها؛ لكن هل هذه الزكاة مع عدم اعتبار الشروط، هل هذه الزكاة هي الزكاة الواجبة في الذهب؟ معنى أنها تخرج منها ربع العشر؟ أو تزكيها والتزكية تحصل بشيء منها، وتحصل بإعارتها كزكاة الماعون، الذي جاء ذم منعه {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [(٧) سورة الماعون]؟ يعني الجادة والقاعدة الشرعية في الأموال أنها لها شروط معتبرة، وأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، الذهب نصابه أحد عشر جنيهاً وأربعة أسباع الجنيه، هل يتصور أن هاتين المسكتين إحدى عشرة جنيه؟ لا يتصور في يد بنت صغيرة، هذا بالنسبة للنصاب.