الحديث دليل على وجوب زكاة مال التجارة، والزكاة في عروض التجارة نقل الإجماع عليه، ابن المنذر قال: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، فعروض التجارة فيها الزكاة بالاتفاق، وإن قالت الظاهرية بعدم الوجوب فيها، والحديث فيه لين؛ لأنه من رواية سليمان، وهو مجهول، واللين عند الحافظ كما قرره في مقدمة التقريب: الراوي اللين عنده من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين" وإن كان هنا المراد الذي يظهر من لين الإسناد الكلام التضعيف الخفيف، استدل الجمهور بوجوب زكاة التجارة بقوله -جل وعلا-: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [(٢٦٧) سورة البقرة] يقول مجاهد: نزلت في التجارة، وأخرج الحاكم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:((في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته)) وعلى كل حال عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في التجارة.
قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((وفي الركاز الخمس)) متفق عليه.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في كنز وجده رجل في خربه:((إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس)) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.