للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت لعائشة مولاة لعائشة -رضي الله عنها- فألحق الموالي بأسيادهم مولى القوم منهم أو من أنفسهم فما دامت لا تحل لأسيادهم فلا تحل لهم تبعاً لهم ومولى القوم منهم، فهم في حكمهم في تحريم الصدقات، نعم.

طالب. . . . . . . . .

ما تحل لها الزكاة، من بني هاشم ومن بني المطلب هي؟

طالب. . . . . . . . .

لكن هي من بني هاشم ومن بني المطلب؟

ليست منهم.

طالب. . . . . . . . .

ولو كان، دليل يدل على منع الزكاة لبني هاشم وبني المطلب، لأنه ما هي بالمسألة انتهت تقول عائشة ترفع عن هذا لكن إخوانها، المسألة مسألة نسب.

والآل جاء في النصوص يختلف من نص إلى آخر المراد بهم؛ لأن معناه اللغوي أوسع ابن القيم ذكر خلاف ذكر في المسألة أربعة أقوال واختار منها ما اختار.

قال -رحمه الله-: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: "أعطه أفقر مني" فيقول: ((خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك)) رواه مسلم.