يعني النسخة التي معك موافقة لنسخة الشارح؛ لكن إذا رموا يوم النحر انتهى، نعم ثم يرمون الغد، وش هو الغد؟ الحادي عشر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، يعني الثاني عشر والثالث عشر، الذي يطلب الرخصة هل يتوقع منه أن يتأخر؟ ما يتوقع منه أن يتأخر، يتوقع منه أن يتأخر إلى اليوم الثالث؟ ما يتوقع منه أن يتأخر، وعلى كل حال تراجع الأصول، وتراجع السنن، ويثبت منها ما في الأصول، تراجعها غداً -إن شاء الله-، وإلا مقتضاه أنهم يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد الحادي عشر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، ما صار عليهم تخفيف، صاروا كل يوم بيطلعون يرمون، فما صار عليهم تخفيف، والفائدة في الجمع هنا يرمون ليوم النحر، ومن الغد، ومن بعد الغد ليوم واحد، وينتهون، رموا ثلاثة أيام، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه، وش النسخة التي عندك التي قررت على أساسها؟ وش قال؟ حنا عندنا ثلاثة ألفاظ، والنسخ كلها متفاوتة، يرمون يوم النحر، ويرمون الغد ليومين، على أساس أنه يقدم الرمي الحادي عشر والثاني عشر في الحادي عشر، النسخة الثانية: يرمون يوم النحر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، يعني يرمون الثاني عشر للحادي عشر والثاني عشر تأخير، وعلى الروايتين واللفظين ما في إشكال، حصل التخفيف؛ لكن الإشكال كونهم يرمون يوم النحر، ومن الغد، يوم النحر والحادي عشر، ومن بعد الغد ليومين هذا المشكلة، ما حصل لهم تخفيف، اللهم ....
طالب:. . . . . . . . .
على كل الألفاظ الثلاثة فيه جمع يومين؛ لكن هل الرمي في الحادي عشر أو في الثاني عشر، أو في الثاني عشر للثاني عشر والثالث عشر؟ لا بد من الرجوع إلى الأصول.