للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، لا، النص ظاهر، أنت أدخل جامد في حديث البخاري لتأتي على رواية أحمد والنسائي: "أن فأرة وقعت في سمن جامد فماتت فيه" هذه رواية أحمد والنسائي "أن فأرة وقعت في سمن جامد فماتت فيه" نقول: يا إخوان الفأرة لا تموت في السمن الجامد إذا كان نهاية مدتها في هذه الدنيا حلت وهي فيه، مجرد ما وقت في هذا السمن جاءها أجلها هذا ما له أثر، وليس بمقصود؛ لأن "ماتت فيه" هذا وصف مؤثر، يعني افترض أنها وقعت في سمن مائع ولم تمت فيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

سائل نعم، جاء تحديده بما أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أنه يكون بقدر الكف، يقول الحافظ: "وسنده جيد".

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الإخوان يقولون: ما المقدار الذي يلقى مما حولها؟ نعم نقول: جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من مرسل عطاء أن ذلك يكون بقدر الكف، وسنده لا بأس به، لكنه يبقى أنه مرسل.

طالب:. . . . . . . . .

قطعاً ظرفية تقتضي هذا، لو وقعت الفارة وما ماتت استخرجناها حية تؤثر وإلا ما تؤثر؟

طالب: تؤثر.

تؤثر وإلا ما تؤثر؟ أولاً: سؤرها طاهر وإلا نجس؟ يعني افترض أنها شربت من هذا السمن، وما نزلت فيه إلا لتشرب، الفقهاء يقولون: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، هذه دونها في الخلقة، نعم؟ ويقرر أهل العلم أن النجاسة غير ملازمة للتحريم، لا تلازم بين النجاسة والتحريم، الحمار مثلاً عرق الحمار، ولعاب الحمار طاهر وإلا نجس؟ هل أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على كثرة ما ركب، وصحابته ركبوا الحمار هل أثر عنهم أنهم يغسلون هذه الأمور؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم ما دام هذا الحيوان وإن كان محرم الأكل وهو حي فهو طاهر، يبقى مسألة: مسألة تقزز النفوس كيف يستعمل الإنسان سمن وقعت فيه فأرة؟ هذه مسألة أخرى لا تعلق لها بالحكم الشرعي، هذه مردها إلى كون النفس تعاف هذا الأمر أو لا تعافه، وهذا كون النفس تعاف أو لا تعاف أيضاً يختلف باختلاف الأوقات، يعني في أيام الشح النفس ما تعاف شيء، لكن في أيام رغد العيش والسعة تعاف أدنى شيء، والله المستعان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

من هو؟

طالب:. . . . . . . . .

أي هن؟