للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس له أن يمنع، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، عامة أهل العلم على نجاسة الخمر، الخمر نجسة عند عامة أهل العلم، وقلت مراراً: أنني لا أعرف دليلاً ينهض على التنجيس، نعم، لكن يبقى أن هيبة أهل العلم مع كثرتهم وكثرت أتباعهم هيبة قولهم ينبغي أن يكون هو شعار طالب العلم، لكنني لا أعرف دليلاً خاصاً يدل ... ينهض على القول بنجاسته، وعامة أهل العلم حتى نقل الإجماع على أن الخمر نجس، وفي حكمه كل ما يسكر.

سم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا قيل بنجاستها لا يجوز بيعها، وعرفنا أنه قول عامة أهل العلم، والدليل لا ينهض على التنجيس، ولطالب العلم أن يتأمل المسألة، أما أنا فلا أجرؤ على مخالفة جماهير الأمة، وإن لم أجزم بنجاسته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة, وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التي في بطنها" متفق عليه, واللفظ للبخاري.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعنه" أي عن ابن عمر صحابي الحديث السابق "-رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى" النهي أصل صيغته (لا) الناهية لا تفعلوا كذا، لا تبيعوا كذا، حبل الحبلة، وهنا عبر الصحابي -رضي الله تعالى عنه- وهم أعلم الناس بمقاصد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبمدلولات ألفاظه، فلا يرد علينا قول داود الظاهري، وبعض المتكلمين أننا لا نحتج بهذه الصيغة حتى ينقل اللفظ النبوي.