للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل العلم يقولون: التأسيس خير من التأكيد، إذا حملنا هذه الشروط على الشروط الفاسدة كما يقول جمع من أهل العلم يصير الحديث فيه فائدة جديدة وإلا من الأصل أن الشروط الفاسدة مخالفة لما في كتاب الله وممنوعة ولو كانت مائة شرط؟ من الشروط الفاسدة ما يبطل بنفسه، ومنها ما يبطل العقد، إذا كان ينافي مقتضى العقد، فنقول: ولا شرطان في بيع من الشروط الفاسدة، يقول القائل: الشروط الفاسدة من أصلها ممنوعة لسنا بحاجة إلى مثل هذا الحديث؛ لأن ما في جديد يصير مؤكد لنصوص سابقة، لكن إذا قلنا: إنه مؤسس وجاء بحكم جديد غير ما نعرفه من النصوص الأخرى هذا أولى، التأسيس أولى من التأكيد، لكن يبقى أنه إذا كان التأسيس معارض لا سيما في حمله على الشروط الصحيحة التي لا تأتي على العقد بالبطلان، المسلمون على شروطهم، طيب اشترى الحطب في البر هذا جمع له سيارة مليانة حطب، وقال: وصلها البيت هذا شرط، وعليك تكسيرها هذا شرط، مجرد الشرط الواحد معارض بإيش؟ بحديث جابر الذي تقدم في الصحيحين، اشترط الحملان ففيه بيع وشرط، وأكثر من شرط يعني لو قال مثلاً: هذه السيارة التي تعبت على قطعها من الحطب وصلها البيت، وهو بحاجة إلى تكسيرها، نقول: لا تقول لهذا: يكسر يكفيه شرط واحد؟ وائتِ بآخر يكسر وإلا نقول: لا مانع أن يكسر هو؟ وإذا اشتريت قطعة قماش لا تترك الفرصة لهذا بأن يفصل ويقطع ويخيط، لا، شوف واحد ثان، هل هذا هو المراد؟ نعم؟

طالب: ليس المراد.

هو قيل به على كل حال، قيل به، أنت اشتريت السلعة خل غيرك يتصرف، يحقق لك ما تشاء من الشروط، لكن عموم المسلمون على شروطهم وهذا شرط لا يحرم حلال، ولا يحل حرام، وأيضاً يدل عليه حديث جابر حيث اشترط الحملان وهو أصح من هذا الحديث لا بد من حمله على وجه لا يعارض ما هو أقوى منه.