للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((ولا بيع ما ليس عندك)) وجاء في حديث حكيم بن حزام حينما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يأتيه طالب السلعة وليست عنده فيشتريها له، ثم يبيعها عليه، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تبع ما ليس عندك)) فلا يجوز البيع قبل تمام الملك، ويزاول الآن في أسواق المسلمين أنه يبرم العقد على المشتري ويأمل له من التجار غداً أو بعد غد، يمكن تجيني بعد أسبوع -إن شاء الله- تجد السلعة جاهزة، هذا باع ما ليس عنده "رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم" وهو حديث كما قلنا: حسن، "وأخرجه في علوم الحديث" الحاكم في علوم الحديث أخرج الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "عن بيع وشرط" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأصل، فهو غريب، لكنه لا يكفي أن يقال فيه: غريب، شديد الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن أيوب وهو متروك، نعم اقرأ.

وعنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان" رواه مالك, قال: "بلغني عن عمرو بن شعيب به".

"وعنه" يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان" أخرجه الإمام مالك بلاغاً عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمبلغ مجهول، والثقة عنده مجهول، فالحديث ضعيف، وعمل به الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، بل أبطله مالك والشافعي؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، إيش معنى العربان؟ العربان والعربون يستعمل الآن، نعم، تأتي لصاحب السيارة وتقول: اشتريت هذه السيارة بمائة ألف وهذه ألف عربون، إن جئتك ببقية الثمن صار هذا الألف من قيمتها، وإن لم آتيك فالألف لك، هذا الألف الذي أخذه صاحب السيارة في مقابل وإلا في غير مقابل؟ في حالة عدم تمام العقد في غير مقابل، ولذا أبطله الإمام مالك والشافعي لهذا النهي؛ ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، نفس الشيء ما في شيء في مقابل هذا الألف، والنهي هنا الحديث عرفنا أنه فيه ضعف، نعم المسألة إذا قلنا: إن الحديث ضعيف، وعرفنا أن الشافعي ومالك عملا به، ويؤيده أن هذا المبلغ لا مقابل له، فهو من هذه الحيثية من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل، نعم؟