للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعنه" يعني ابن عمر "-رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع" الحديث مضعف عند أهل العلم، رفعه ضعيف "قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع, فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير" مقتضى هذا أنه صرف، صرف بوجود المالين أو بوجود أحدهما دون الآخر؟ نعم؟ المالين موجودين، يعني باع جمل بمائة درهم، نعم، فلما أراد الاستيفاء قال: والله ما عندي مائة درهم عندي عشرة دنانير، كلهن موجودات وإلا واحد؟ واحد، صرف في وجود أحد المالين، أبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، باع الجمل بمائة درهم جاء ليستوفي الثمن قال: والله ما عندي مائة درهم عندي عشرة دنانير عندي اثني عشر دينار خمسة عشر دينار ثمانية دنانير، صار إيش؟ في حكم الصرف، ومن شرط الصرف أن يكون .. ، ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) ظاهر وإلا مو بظاهر؟ قلنا: هذا صرف وصرف الدراهم الذي في ذمته بدنانير حاضرة، الدراهم ليست حاضرة، والدنانير حاضرة، إذا قلنا: إن الخبر ضعيف انتهينا من هذا، فلا بد أن يكون المالان الدراهم والدنانير كلها حاضرة، اشتريت بدراهم لا بد أن تدفع دراهم، فإذا دفعت هذه الدراهم، أو كانت بيدك، وأردت أن تأخذ مكانها دنانير، لا بأس، لا بد أن يكون الصرف يداً بيد، يعني قريب من هذا إذا ذهبت إلى صاحب المجوهرات معك ذهب مستعمل، وأنت تريد جديداً، نعم، تريد جديد بعت عليه القديم الجرام الواحد بثلاثين، ووزنه فإذا به أربعين جرام، قيمته ألف ومائتين، وبعت وانتهيت واستقرت القيمة في ذمة المشتري، أردت أن تشتري منه ذهب جديد، هل يلزم أن تقبض قيمة الذهب الأول؟ أو نقول: باعتبارها مقبوضة مثل قيمة البعير؟ فهي في حكم الحاضرة، الآن ما في ذهب بذهب، ذهب بدراهم في ذمته، هو ما هو بيشتري ذهب بذهب، ما قال: خذ هذا الذهب وأعطني جديد، لا، إلا لو كان يداً بيد، وزناً بوزن، لكن هو باع عليه هذه القطعة من الذهب أربعين جرام من ثلاثين بألف ومائتين، اشترى جديد ثلاثين جرام من أربعين ريال بألف ومائتين، قال: خلاص انتهينا، يصح وإلا ما يصح؟ نعم، لا بد أن يكون يداً بيد، ادفع له الألف والمائتين، خذ منه الألف