بيع التقسيط إذا اشترى سلعة يحتاجها وإلا فالانهماك في الديون جاء التحذير منه، ومن أخذ أموال الناس تكثراً جاء الوعيد عليه، لكن من احتاج إلى سلعة فاشتراها بالتقسيط، {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(٢٨٢) سورة البقرة] لا بد أن تكون السلعة مما يجوز بيعها، وتباح منفعتها، والثمن معلوم، والأقساط معلومة، والآجال معلومة.
يقول: أبو عبدا لعزيز المملكة العربية السعودية: هل سكرة الموت تكون لكل أحد؟
هذا هو الأصل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أثبت:((إن للموت لسكرات)) وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أنه يوعك كما يوعك الرجلان منكم" قال ابن مسعود: "ذلك أن لك أجرين؟ قال:((أجل)) جاء في الشهيد أن سكرة الموت تخفف عليه، على كل حال مثل هذا ليس بعلامة تشديد السكرة على الإنسان وتخفيفها لا يدل على فضل ولا على عدمه؛ لأن تشديد السكرة عليه قد يضاعف له به الأجور، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يوعك كما يوعك الرجلان منكم؛ لأن له أجرين، فإذا وعك كما يوعك الثلاثة صار له ثلاثة أجور وهكذا، وإذا خف عليه الأمر لا شك أن هذا مما يعاقب به الإنسان، فترفع به، أو ترفع به درجاته، إما تكفر به سيئات كانت عنده، وإلا ترفع درجاته كما هو شأن النبي -عليه -الصلاة والسلام-.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعنه قال: "نهى -صلى الله عليه وسلم- عن النجش" متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعنه" يعني ابن عمر صحابي الحديث السابق "قال: نهى -صلى الله عليه وسلم- عن النجش" بسكون الجيم مصدر نجش ينجش نجشاً مثل ضرب يضرب ضرباً، والمقصود به في الأصل تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، لكي يتبين، إذا كان مختفياً وراء شيء لا يمكن صيده يثار من أجل أن يتبين وينجش؛ ليتضح أمره فيصاد.