"ولا يبيع الرجل على بيع أخيه"(لا) هذه نافية، ولو كانت ناهية لقال:(لا يبع) فتحذف الياء الثانية لالتقاء الساكنين، والنفي هنا يراد منه النهي، وهو أبلغ من النهي الصريح "ولا يبيع الرجل على بيع أخيه" باع زيد سيارته على عمرو بخمسين ألف، فيأتي أحد ويقول لعمرو: أنا عندي لك سيارة أفضل منها بأربعين ألف، وهذا يتصور في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار؟ هو في مدة الخيار؛ لأنه يضمن فسخ البيع، لكن بعد مدة الخيار، مدة الخيار لا إشكال فيها أنه لا يجوز قطعاً، لكن لو جاء له بعد مدة الخيار وقال: عندي لك سيارة أفضل منها بأربعين ألف يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا،. . . . . . . . . الفرق خمسة آلاف، عشرة آلاف، نعم يؤثر على نفسيته، وقد يتسبب في إحراج البائع، يذهب المشتري ويتظلم عنده ويتأذى، لكن لو ذهب للبائع وقال له: أنت بعت سيارتك بخمسين ألف وأنا سيارتي أفضل منها مستعد أن أبيعها بأربعين ألف لو خفضت لصاحبك قليلاً، يعني ينتفع به لا بأس، أما أن يذهب إلى المشتري محاولاً إفساد البيع هذا هو المحرم، إذا أراد أن يشتري شيئاً في المستقبل لا بأس، أما الآن في الوقت الحاضر هذا ما غير يورث الحزن في قلبه، وأيضاً الإحراج للبائع.
"ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"، تقدم زيد لخطبة امرأة ثم علم عمرو أن زيداً تقدم فقال: أنا أفضل منه قطعاً بيقدمونني عليه، ثم ذهب يخطبها، لا يجوز له أن يخطبها، حتى يعلم أنه رد، أو يأذن له، إذا استأذنه قال له: والله أنا بحاجة ماسة إلى امرأة، وهذه المرأة أنا غافل عنها حتى سبقتني وأنت لست بحاجة، أو أنا أحوج منك، أو المواصفات الموجودة فيها تلاءمني أكثر من ملاءمتك ثم أذن له لا بأس، أما أن يذهب بعد علمه بخطبة أخيه وجزمه بأنه لم يُرد هذا لا يجوز، والشرع حينما يصدر عنه مثل هذه النواهي لإسعاد الناس، لكي يعيشوا بتبادل المشاعر الطيبة بينهم، ولا يكن بينهم شحناء ولا بغضاء، وأكثر ما يؤتى الناس من هذه الأبواب.