للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبيع بعشرة؟ نعم؛ لأن هناك من الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية ما فيه ابتلاء للمكلف، شخص عنده أخشاب من نوع معين لو قال: من يسوم؟ من نوع معين من نوع غالٍ جداً يعني، أخشاب سقوف، لو قال: من يسوم؟ اللوح يمكن هو على تقديرهم هم في سوقهم، وهذه مسألة حقيقية، اللوح مقدر بمليون ريال، وهي عشرين لوح، بكم؟ عشرين مليون، عرضها في السوق ما وجد من يحتاجها، وهو متكلف عليه قريب من هذا المبلغ، ما وجد من يحتاجها، اتصل عليه في معبد وثني في دولة شرقية، قالوا: بمائة مليون، يبيع وإلا ما يبيع؟ ابتلاء، نعم هذا ابتلاء، نعم ما يبيع، وهنا لو قال: الواحد بعشرين، نعم، هذا بعشرين وهذا بعشرين، وقيل: لا والله ما نبيهم جميعاً إلا .. ، لأنه حتى التفريد أحياناً أنفع للمشتري من وجوه؛ لأنه لو اجتمعوا الأخوة الاثنين يمكن بعضهم يكسل بعض، ويلهو بعضهم ببعض، وإذا مرض هذا مرضه الثاني، وإذا أكل هذا طلب الثاني، نعم، لا شك أن هذا ابتلاء ولا يجوز التفريق بينهما لهذا الحديث، ولو فرق بينهما فالعقد ليس بصحيح، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.