يقول أحد الإخوة: بدلاً من أن يبيعهما بعشرة، وقد سيم كل واحد منهما بعشرين يبيع واحد بعشرين ويعتق الثاني، والعتق مأمور به، نقول: نعم له أن يعتق، والتفريق بينهما ببيع أحدهما وعتق الآخر ليس كالتفريق بينهما ببيعهما على أكثر من جهة؛ لأن بيعهما على أكثر من جهة يقتضي بقاء الرق وانشغال الرقيق بخدمة سيده، فلا يتمكنان من الاتصال ببعضهما، الذي من أجل القطيعة والتفريق بينهما حصل المنع، أما لو كان أحدهما حر فإنه يزور أخوه متى ما أراد، أيضاً هذا المشتري الثاني احتمال أن يبيعه على مشترٍ ثاني ببلد آخر وهكذا، فله أن يعتقه، ولعل هذا الحديث والذي قبله من الأساليب التي جاءت عن الشارع في التشوف إلى العتق، يعني أنها وسيلة من وسائل العتق، باع الأم لا يجوز له أن يبيع ولدها، له أن يعتقه، هذا المنفذ له أن يعتقه وهكذا، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر, فسعِّر لنا, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله هو المسعر, القابض, الباسط, الرازق, وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)) رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن حبان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.