للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا لبن في ضرع" وقد سبق الكلام في هذا، وأنه فيه غرر، "رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح" وهو مرسل "وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي" فعندنا الموقوف مرسل وهو ضعيف، وعندنا الموقوف صحيح على ابن عباس وجمله يمكن أن يشملها نصوص أخرى، وقواعد عامة، نعم.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المضامين والملاقيح" رواه البزار, وفي إسناد ضعف.

وهذا أيضاً حديث ضعيف، "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المضامين" والمراد بها: ما في بطون الإبل، المضامين ما في بطون الإبل، وتقدم النهي عن بيع حبل الحبلة، والحمل في البطن "والملاقيح" ما في ظهور الجمال يبع على المشتري نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

المضامين ما في بطون الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال، فيأتي المشتري ويقول: أشتري أول نتاج لهذا الجمل، هذا إيش؟ ملاقيح؛ لأن الجمل يلقح الناقة، والناقة ما في بطنها وفي ظرفها وفي جوفها في حكم المضمون، المضمون من قبلها؛ لأن تحميه؛ لأن ظرفها وبطنها تحمي ويضمن بقاء هذا الجنين فيه، بخلاف ما لو كان خارج البطن، وعلى كل حال الحديث ضعيف، نعم.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته)) رواه أبو داود وابن ماجه, وصححه ابن حبان والحاكم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: