للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعندنا حديث الباب حديث سمرة "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فدل على أن الحيوان ربوي، لكن هل هو قبل ذبحه مطعوم؟ مما يكال ويدخر؟ لا تجري فيه علة الربا، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ففيه الفضل، وفيه النسيئة، فهما حديثان متعارضان، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لذاته أرجح من حديث سمرة، ولذا المرجح جواز ذلك، وإذا قلنا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف بكراً ورد خياراً رباعياً، القرض يجري فيه الربا، يعني هل هو عقد معاوضة, وإلا عقد إرفاق؟ إرفاق ليس بمعاوضة، فلا يتصور فيه الربا، وكونه رد أفضل مما أخذ من غير اشتراط في العقد ليس هذا أيضاً من صور الربا، وإنما هو من حسن القضاء، يعني لو أن شخصاً اقترض من شخص ألف ريال، فلما أراد أن يعيد الألف أضاف إليها مائة من غير اشتراط، هذا من حسن القضاء، وليس من الربا لأنه لم ينص عليه في العقد، وهكذا النبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف بكراً ورد خياراً رباعياً، فدل على أن القرض لا يدخل فيه هذا.