لو أن شخصاً قال: أنا عندي مشروع يحتاج إلى مائة ألف فتقرضني مائة ألف لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، قال: تفضل، ثم بعد أسبوع نزلت به نازلة وحلت به ضائقة فاحتاج المائة ألف، فقلنا: يلزم دفعها، هذا الذي تصرف بمائة ألف يتضرر، نعم حاجته مراعاتها ليست بأولى من مراعاة حاجة الأصل المقرض، لكن يبقى أن مثل هذا يضر بالمقترض وقد يفعل بعض الناس مكيدة بأخيه فيتضرر بذلك، ويقرضه ويعرض عليه القرض، فإذا تصرف فيه طالبه به، فيضطر أن يبيع السلعة بأقل من قيمتها فيخسر، هذا هو ما دعا المالكية ورجحه شيخ الإسلام أن المسلمين على شروطهم -كما هو معروف- لئلا يتضرر المقترض.
وهذا الكلام القروض من قبل الدولة الصناديق من قبل الدولة يجري فيها الاختلاف، على المذهب للدولة أن تطلب ما بذمم الناس حالاً وفوراً إذا احتاجت إلى ذلك، وعلى رأي مالك ليس لها ذلك، إلا بالمدد المضروبة المتفقة عليها بين الطرفين، وهو ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله-، نعم حديث أبي رافع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف بكراً ورد خياراً رباعياً يعارض حديث الباب وإلا ما يعارض؟ نعم، هذا لا يعارض؛ لأنه قرض وليس ببيع، يعني الربويات لو اقترضت، لو جاء شخص واقترض منك دراهم، ويعيدها دراهم بمقدارها ما في إشكال، ولو أضاف إليها من باب حسن القضاء ما في إشكال أيضاً من غير اشتراط وهذا جنسه، فلا يدخل في معارضة حديث الباب، إنما المعارضة تكون بين حديث سمرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لذاته أقوى من حديث سمرة، نعم.
أحسن الله إليك
لحظة, لحظة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ما هو بقرض هذا، ليس بقرض؛ لأنه لو كان قرض قلنا: قرض يجر نفع ولا يجوز، بل بعضهم يطلق عليه الربا، ويروون في هذا ما يروون، لكن الحديثان متعارضان بلا شك، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أرجح، وعلى هذا البعير بالبعير، الحيوان بالحيوان، الثياب بالثياب وغيرها ليست ربوية، نعم.