لا هذه غير الرشوة، المسألة مفترضة في شخص أنت احتجت إلى عمل، إلى أن تدرس مثلاً في الجامعة أو غيرها، فقدمت ملفك ما قبلوك، جئت إلى شخص وكتب لك أو ذهب معك فقبلت، كونك تعطيه مال هذا في مقابل الجاه، هذا مختلف فيه، لكن ليس برشوة، لكن لو أعطيته مبلغاً من المال مقدماً نعم واتفقت معه على مبلغ من المال وذهب إلى مدير الدائرة وأعطاه نصف هذا المال صار هو راشي والمدير مرتشي على ما سيأتي، وأنت سبب، سبب متعاون معهم على هذه الرشوة، فحرام على الجميع، بعض الناس يلبس فيدخل الشفاعة باسم الشفاعة يرشي، أنت تعطي هذا الشخص لأنه لا يعمل في نفس الدائرة، فلا تكون رشوة، أنت تعطيه على أساس أنها أجرة له، أجرة عمله، وهو يستعمل هذه الأجرة لتسهيل الأمر فيعطي فلان وعلان ممن يعمل في هذه الدائرة، وأحياناً تكون الوسائط أعداد، لا يوصل إلى المصدر الذي بيده الحل والعقد إلا بواسطة عشرة، وكل واحد يشترط مبلغ، وهذا في المبالغ الطائلة والتثمينات الكبيرة يحصل، هذا يتوسط عند هذا ليتوسط عند هذا، وهذا عند هذا، وذاك عند ذاك إلى أن تصل إلى الكبير، كل واحد يحتاج إلى نصيبه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه إذا كانت أجرة المثل، ولا أثر في المدفوع على من بيده القرار، نعم لا أثر له، فمثل هذه أجرة، أجرة مثل لا إشكال فيها، لكن إذا كان هذا المدفوع بيصل إلى من بيده القرار أو من حاشيته الذين يؤثرون عليه فهذه هي الرشوة، نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال:"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي" رواه أبو داود والترمذي وصححه.