للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولذا يرى بعضهم أن العرية لا تأتي إلا إذا كان على رؤوس الشجر، في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، وهذا شك من الراوي، بين الإمام مسلم أن الشك فيه من داود بن حصين، يقول: شك داود هل قال: دون خمسة أوسق، أو قال: خمسة أوسق؟ ما دون خمسة أوسق لا خلاف فيه، وما فوق الخمسة لا خلاف في منعه أيضاً، والخلاف في الخمسة، والأحوط ألا تبلغ الخمسة؛ لأن الخمسة مشكوك فيها، وترجم ابن حبان في صحيحه: الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسق، يعني دون خمسة أوسق، هل يقال: الأربعة دون الخمسة، صحيح الأربعة دون الخمسة، لكن أربعة ونصف دون الخمسة؟ نعم؟ لو قيل: خمسة أسوق إلا كيلو أو إلا صاع واحد، مائتين وتسعة وتسعين صاع هذه دون خمسة أوسق، يصدق أنها دون خمسة أوسق، وابن حبان يقول: الاحتياط ألا يزيد على أربعة أسوق؛ لأنه ما دون الخمسة إلا الأربعة من الأعداد، نعم، وفي المسند حديث: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، فلم يصل إلى ما دون الخمسة من الكسور، طيب احتاج في العرية أن يأكل هو وأولاده، لكن هذا فقير عنده بيوت، أربعة بيوت مملؤة بالنساء والذراري والأحفاد والأولاد، فاشترى خمسة أوسق فانتهت قبل أن ينتهي ما يسمى بالمقياض، تعرفون المقياض؟ وقت أكل التمر الرطب في وقته يعني، فاحتاج إلى خمسة ثانية هل يجوز له أن يشتري خمسة ثانية بتمر؟ أو يقال: لا، حد لك الشرع خمسة واستوفيتها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .