الجائحة، وجمعها الجوائح مشتقة من الجوح، وهي الاستئصال، وفي الحديث:"أن أبي يجتاح مالي" تأتي المصيبة وتأتي الكارثة فتجتاح ما أمامها من مال وولد وغيره، فالذي يأتي على الاستئصال يقال له: جائحة، لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، بعت منه تمراً وتركه عندك حتى أصابته الجائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ الآن البيع هذا قبل بدو الصلاح أو بعده؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول:((بم تأخذ مال أخيك؟ )) يعني إذا بعت بعد بدو الصلاح بعد الإذن بالبيع، وقبض التمر بالتخلية؛ لأن هذا قبضه المعتبر، وأخذت قيمته بعد تلفه أنت أخذت قيمة مالك وإلا مال أخيك؟ الحديث يحتاج إلى إمعان في النظر؛ لأنه يقول:((بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ )) إذا بعت على الوجه المشروع، انتظرت حتى بدا الصلاح، فبعت، وقبضت، والقبض حينئذٍ بالتخلية، صار الدراهم الذي عنده في مقابل هذا الثمر مالك وإلا مال أخيك؟ مالك أنت، وفي الحديث يقول:((بم تأخذ مال أخيك؟ )).
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، البائع، البائع كيف يأخذ مال أخيه؟ أنا بعت عليك نخل بدا صلاحه، بعت عليك تمر بمائة ألف ريال بدا صلاحه، وقلت لك: استلم، تعال استلم تمرك، ودرت فيها وقلت: خلاص اشتريت، وهذه القيمة مائة ألف، بعد مدة وقبل أن تستوفيه استفاء الفعل بأن تجذه أصابته جائحة وانتهى، ونعرف جميعاً أن الماء يفسد الرطب، نزل المطر ففسد، المال الذي أخذته منك المائة ألف مالي وإلا مالك؟ مالك أنت، أنا البائع، إذاً صار المال لي، وأنت قبضت تمرك، والرسول يقول:((بم تأخذ مال أخيك؟ )) أنا في هذه الصورة ما هو بمال أخي هو مالي.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . لو قال: ابتعت من أخيك، يقلب المعنى اللي بتقوله أنت، هذا فيه قلب للمعنى، أنا بعت عليك تمر بسر ما هو بتمر، ملون، بدا صلاحه، وقبضته بالتخلية قبضاً شرعياً معتبراً، وأعطيتني القيمة، وتصرفت في هذه القيمة، دخلت فيها مساهمة وخسرت مائة ألف كاملة، فأصابت التمر جائحة، أرد عليك المائة وإلا ما أردها عليك؟