في الحديث الأخير حديث "ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((من ابتاع)) يعني من اشترى ((نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر يعني: تلقح، واللقاح يكون بذر شيء من طلع الذكر على شيء من طلع النخلة الأنثى، هذا التأبير، وهذا هو التلقيح ((من ابتاع نخلاً)) يعني من اشترى نخلاً ((بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) يعني قبل بدو الصلاح أو بعده؟ كيف يجوز بيعه قبل بدو الصلاح؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه الثمر ما زال، مؤبر، نعم؟ لا هو باع قبل بدو الصلاح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم البيع للنخل ما هو للتمر، البيع للنخل وليس للتمر، والتمر يكون تبعاً لا استقلالاً، وإلا لو بيع استقلالاً ما جاز؛ لأنه قبل بدو الصلاح، فإذا باع النخل بعد أن تعب البائع وأبرها ولقحها، فالثمرة للبائع إلا إذا اشترطها المشتري وقال: اشتريت النخل بثمرته، وحينئذٍ يكون له، هذا قول الجمهور عملاً بالحديث بمنطوقه ومفهومه، يعني مفهومه أنه إذا ابتاع النخل قبل أن تؤبر الآن بعد أن تؤبر الثمرة لمن؟ للبائع، وقبل التأبير قبل التلقيح مفهومه؟ للمشتري، مفهومه للمشتري، لكن أبو حنيفة، وهو لا يعمل بمثل هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، قال: الثمرة للبائع، قبل التأبير وبعده، لماذا؟ بناء على أصله على عدم العمل بمفهوم المخالفة، نعم؟