للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((ولبن الدر يشرب بنفقته)) الدر هو اللبن، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه، أو يكون الدر وصف للبن فيكون من إضافة الشيء إلى صفته ((يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) أولاً نفقة الدابة على صاحبها، هذا الأصل، فِإن أنفق عليها غيره فلا بد من نية الرجوع، ليرجع إليه، ولا بد من تخويل من قبل الحاكم، إلا إذا خشي عليها التلف قبل إبلاغ الحاكم فهو ينفق ويرجع، فإذا أنفق المرتهن له أن يركب، إذا أنفق المرتهن له أن يحلب ويشرب، لكن إذا كانت النفقة من قبل الراهن، صاحب العين الذي رهنها عند الدائن فليس للدائن أن يركب، وليس له أن يشرب ((وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) الغرم مع الغنم، والعمل بهذا الحديث وهو الإنفاق على الدابة من قبل المرتهن، والإفادة منها بقدر ما أنفق هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وخصوه بالركوب وباللبن، يعني بما جاء في هذا الحديث، والحديث في البخاري، قالوا: يركب ويشرب فقط، طيب رهنه خروف هل يجز من صوفه بقدر نفقته؟ نعم؟ على هذا القول؟ لا، خصوه بما جاء في الحديث، بالركوب وشرب اللبن فقط، والسبب أن الحديث جاء على خلاف القياس فلا يُتعدى موضع النص، وجمهور الفقهاء ردوا مفاد الحديث وقالوا: المرتهن لا يركب ولا يشرب، الحديث صحيح وصريح، قالوا: لا الذي يركب ويشرب وينفق هو صاحب الدابة لا المرتهن، وأما إنفاق غير صاحب الدابة عليها أو استعماله لها هذا على خلاف الأصل، وترده على ما قالوا: أصول مجمع عليها ((ولا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) لكن لو حصل الإذن وقت الرهن، قال المرتهن: عليّ النفقة ولي شرب اللبن، أو الركوب إذا كانت الدابة مما يركب، يعارض هذا الحديث (إلا بإذنه) أذن، فلا خلاف في مثل هذا، لكن المسألة وضع عنده الدابة ومشى، أنا باقترض منك واستدين منك وأضع عندك هذا تأمين، يسمونه تأمين الآن، فمثل هذا يقولون: ترده أصول مجمع عليها ومنها: ((لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) وقالوا: إن الحديث حديث الباب منسوخ، نسخه حديث ابن عمر ((لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد من معرفة التاريخ، والأمر الثاني: أن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن