في الحديث الذي يليه يقول:"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)) " أولاً: الحديث ضعيف؛ لأن الراجح أنه مرسل، الراجح إرساله كما قرر ذلك أبو داود في المراسيل، فالمحفوظ إرساله، وحينئذٍ وصله شاذ والشاذ ضعيف عند أهل العلم، والمرسل ليس بحجة، كما يقول الإمام مسلم:"والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالآثار ليس بحجة"
ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ
وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الصحيح أصله
فهو ضعيف، ولا (يغلق) بفتح حرف المضارعة الياء، يعني لا يخرج عن ملكه بغير رضاه، مع أن الحديث ضعيف، لا يخرج عن ملكه بغير رضاه، رهنه داراً، استدان منه ديناً خمسمائة ألف ورهنه داراً بستمائة ألف، فبحلول الأجل يبيع الدار مباشرة ويستوفي؟ لا، هذا إغلاق: إخراج للملك من صاحبه بغير رضاه، لكن إذا أذن، ويقول: والله أنا رهنتك البيت ولا عندي سداد تصرف بع البيت واستوف منه، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ذلك؛ يعني وكله ببيعه والوكالة صحيحة سائغة.
((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)) هذه قاعدة: الخراج بالضمان، فالذي يستفيد هو الذي يغرم، والذي لا يستفيد من الشيء لا يلزمه شيء حياله "رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله".
وقوله:((له غنمه، وعليه غرمه)) اختلف فيه هل هو من المرفوع أم هو من قول سعيد بن المسيب مدرجاً؟ والخلاف معروف، كثير من الرواة يروون الحديث بغير هذه الجملة، مما جعل بعضهم يرى أن هذه الجملة مدرجة من قول سعيد.
وعن أبي رافع -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خياراً رباعياً، قال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم.