الإمام البخاري في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين، وذلكم أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- القرشية الهاشمية تحت المقداد، والمقداد مولى، وترجم: باب الأكفاء في الدين، فاستنبط البخاري هذا الحكم، وأعرض عن الدلالة الأصلية التي لا تخفى على أحد، قد يترك الحكم الظاهر من الخبر ويعمد إلى الخفي نوعاً ما، لكن ماذا على البخاري -رحمه الله- لو كرره في موضعين مرة بالحج ومرة بالنكاح؟ وقد كرر بعض أحاديث في عشرين موضع، لكن يكفيه أنه جمع واحتاط وهذب ونقح، وحرص، ودقق ومحص واستنبط، يكفيه هذا -رحمة الله عليه-، وعلى كل حال الحديث ضعيف، ومفاده كالمتفق عليه، فإذا اقترض شخص من آخر شيئاً واشترط عليه المقرض أن يزيده في الوفاء عين الربا، أن يهدي له، أن يخدمه، هذا باب من أبواب الربا.
ندخل في الباب الذي يليه أو في أسئلة؟ وإلا ماذا نصنع؟ نعم؟ نأخذ الحديث الذي يليه، وإلا دب الملل؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل إلا بإذن صاحبه؛ لأنه لا ينفق عليه، مثل ما قلنا في الخروف، كبش من الضأن نفس الشيء.
طالب:. . . . . . . . .
ينفق عليه صاحبه، إذا امتنع ينفق عليه المرتهن ليحفظ بذلك ماليته، وهذه النفس المحترمة شرعاً بنية الرجوع، ويلزم به الراهن، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
حديث علي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو عند البخاري برقم (٣٨١٤) وأظن هناك وضع له رقم ثاني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نسخ إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا تخصيص، نسخ جزئي، ما هو بنسخ كلي، نسخ تخصيص، فلا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه إلا في الرهن، الرهن ما يحتاج إلى إذن إذا أنفق عليه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه إذا ما أنفق بأي حق؟
طالب:. . . . . . . . .
بالاتفاق، إلا إذا تضرر المرهون، أحياناً يتضرر المرهون، إذا كان الراهن متبرع ويومياً يحضر العلف، يعني هل للمرتهن وجه أن يستفيد؟ أن يركب؟ لا، ليس له وجه.
يقول: ما رأيكم في كتاب التسهيل في الفقه للبعلي؟ وماذا لو حفظه طالب العلم بدل العمدة أو زاد المستقنع مع قراءة عمدة الفقه وضبط مسائله؟