للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "عرضت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربعة عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني" ويوم أحد، غزوة أحد في السنة الثالثة اتفاقاً، وعلى هذا تكون الخندق في السنة الرابعة، يعني عرض وهو ابن أربعة عشرة سنة يوم أحد، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنة، إذاً أحد في الثالثة، والخندق في الرابعة، يعني هل يلزم من هذا الحديث أن تكون الخندق في الرابعة؟ للاتفاق على أن أحد في الثالثة، يلزم أو ما يلزم؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في أول الخامسة، يعني سنة وشهرين، سنة وثلاثة أشهر يجاز بمثلها، على كل حال المرجح عند الإمام البخاري وابن القيم أن الخندق في السنة الرابعة، وأنها قبل غزوة ذات الرقاع، من أجل إيش يرجحون هذا؟ ما هي الفائدة من الخلاف في كونها في الرابعة أو الخامسة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

صلاة الخوف هل تفعل في الحضر أو لا تفعل في الحضر؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الخندق ما صلى صلاة الخوف، أخر الصلوات عن وقتها، فالذي يقول: إن غزوة الخندق بعد ذات الرقاع يقول: صلاة الخوف لا تصلى في الحضر، تؤخر الصلوات، والذي يقول: إن غزوة الخندق قبل ذات الرقاع يقول: ما حدث في غزوة الخندق منسوخ، بل تصلى الصلاة في وقتها على الصورة الواردة على الوجوه الستة أو السبعة الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.