للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عن عطية القرظي -رضي الله عنه- قال: عرضنا –يعني من بني قريظة- عرضنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خُلي سبيله" لأنه ثبت النهي عن قتل النساء والذرية، والذي لم ينبت ولم يبلغ التكليف هذا من الذرية، والذي بلغ التكليف مثل هذا يعامل معاملة الرجال، والأصل أن الأسرى موكول أمرهم إلى الإمام، لكن إذا رأى في مثل هذه الصورة أن تقتل المقاتلة، ورأى الإمام أن يثخن في العدو فالأمر إليه، وإن رأى المن أو الفدى فالأمر موكول إليه، وفي قريظة رأى القتل -عليه الصلاة والسلام-، وما الحد الفاصل فيمن يقتل ومن لا يقتل؟ التكليف، وليس هناك بطاقات أحوال متى ولدت؟ وأين ولدت؟ ومكان الولادة، والساعة، في المستشفيات، إلى عهد قريب مثل هذا الأمر يخفى، وقد يزاد في عمر الإنسان عشر سنين وقد ينقص تبعاً للمصلحة، فإن كانت مصلحته في الزيادة زاد، إن قيل: ما يوظف إلا لعشرين جاء أبو خمسة عشر سنة وقال: عمري عشرين، والعكس، لكن الآن الأمور مضبوطة، لكن الشرع إذا لم يمكن ضبط السنين كما في حديث ابن عمر، ضبط بالعلامات التي يشترك فيها الناس كلهم، كالإنبات مثلاً، وقد يعلق على أمر يمكن الإطلاع عليه، وقد يعلق على أمر لا يمكن الإطلاع عليه، كالإنزال مثلاً، فكون العلامات تتعدد؛ لأنه بالإمكان أن يحضر شهادة الميلاد ويقول: أنا ولدت في يوم كذا، يدرأ بذلك ما لا يمكن الإطلاع عليه كالإنزال، وما يمكن أن يطلع عليه لكنه يستحيا منه، فإن أمكن هذا وإلا عدل إلى ما يمكن الإطلاع عليه وما لا يمكن الإطلاع عليه، فوضعت العلامات متفاوتة من أجل أن التكليف يحصل بأحدها فمنها ما يطلع عليه، ومنها ما لا يمكن الإطلاع عليه.