للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)) " يعني لا تتصدق المرأة إلا بإذن زوجها، ولا تهدي إلا بإذن زوجها، ولا تشتري متاعاً إلا بإذن زوجها "وفي لفظ: ((لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)) " يعني إذا ملك عصمتها فلئن يملك مالها من باب أولى، وهذا الحديث يصحح عند أهل العلم، لكن هل هذا على سبيل الإلزام؟ أو هو من باب حسن العشرة؟ قوله: ((لا يجوز)) هل معنى هذا أنه يحرم؟ أولاً: جاء في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم العيد وعظ النساء، وذكّر النساء، وحثهن على الصدقة فجعلن يتصدقن، تلقي المرأة بسخابها، تلقي بقرطها، تلقي بشيء من حليها، بدون استئذان للأزواج، يستدل به أهل العلم على أن المرأة تملك، وتتصرف التصرف التام من غير إذن أحد، لا أب ولا أخ ولا زوج ولا أي شخص، إذا كانت مكلفة رشيدة حرة، تتصرف كالرجال، وعلى هذا الجمهور، وتظاهرت عليه مفهومات النصوص، وأما هذا الحديث فهو محمول على حسن العشرة، وقالوا: ولم يذهب على معنى الحديث إلا طاوس، فقال: إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت متزوجة إلا بإذن زوجها، وذهب مالك إلى أنها تتصرف في الثلث فما دون، وأما ما زاد على ذلك فلا بد من الإذن، مثل ما أشرنا سابقاً أن المرأة تملك كالرجل، وتبيع وتشتري، وتتعامل مع غيرها، لكن من غير تعريض نفسها للاختلاط بالرجال، أو تعريض نفسها لافتتان الرجال بها، أو افتتانها بهم، فلا بد من هذه الاحتياطات، وسد جميع الذرائع الموصلة إلى المحرمات، وإلا فهي حرة مكلفة رشيدة، تتصرف، ويوجد في هذه الأزمان التي زاول النساء ما يزاوله الرجال، واستحق النساء من الأجور ما يستحقه الرجال، بل كثير من النساء أفضل بكثير من كثير من الرجال، وإن كان مثل هذا يحتاج إلى إعادة نظر، ففيه قلب للفطر، وفيه أيضاً خلط فيما جعل الله -جل وعلا- من القوامة للرجال، فالمرأة مهما بلغت لها خصوصياتها، ولها ظروفها والرجل كذلك، والذين ينادون بأن المرأة تدخل في جميع ما يدخله الرجال من المصانع وغيرها، هذه جريمة في حق المرأة، وفي حق زوجها، يعني المرأة بصدد أن تتهيأ لزوجها، وتربي أولادها، وتقوم على مصلحة