للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: شخص ذهب إلى جدة في مهمة عمل من الشرقية في يوم الأربعاء، وأراد أن يعتمر في نفس الوقت يجب عليه أن ينتهي عمله يوم الأربعاء، فهل يجوز أن يتجاوز الميقات دون أن ينوي؛ لأنه إذا نوى وجب أن يعتمر أولاً، وسينتهي دوامه الأربعاء إذا اعتمر ويضيع عمله؟

هذا بين أمرين: إما أن ينوي العمرة إذا حاذ الميقات أو وصل إلى الميقات، ويلبس لباس الإحرام، ويذهب إلى عمله، ويزاول عمله وهو محرم، لا مانع من ذلك، أو يقدم العمل إذا خشي فواته غير محرم، ثم يعود إلى الميقات فيحرم منه، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.