للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم بعد ذلك في حديث جابر -رضي الله عنه- وهو قطعة من حديثه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، المخرج في صحيح مسلم، يقول: عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر ثلاثاً وستين من البدن التي أهداها النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجته، وقد بلغت مائة، فنحر -عليه الصلاة والسلام- بيده عدد سني عمره ثلاث وستين، وأمر علياً أن يذبح الباقي، وكله في ذبح الباقي، فدل على أن نحر الهدي وهو عبادة يصح التوكيل فيه، دل على أن من العبادات ما يقبل النيابة، فالذي يحسن الذبح ينبغي أن يتولى هذه العبادة بيده، والذي لا يحسن الذبح يوكل غيره، وقد فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الأمرين، ذبح بيده -عليه الصلاة والسلام- ثلاثاً وستين, وأمر علياً، ووكله بذبح الباقي، الوكيل هل يشترط أن يكون مسلماً؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟

الكتابي تصح ذبيحته، لكن الهدي الذي محله ومكانه مكة مثلاً والمشاعر، وقد منع الكافر من قربانها {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [(٢٨) سورة التوبة] مثل هذا لا يوكل، لكن لو افترضنا هنا أنها أضحية مثلاً في بلد من بلدان المسلمين، وجاء الكتابي وقد أبيح لنا طعامهم وذبحهم، فذبيحته صحيحة، لكن النية لا ينوب فيها الكافر، لا بد أن ينوي المسلم أن هذه أضحية، القربة كونه يتولاها الكافر، لا شك أن النفس فيها شيء من هذا، لكن إذا لم يوجد غيره فلا إشكال، أما إذا وجد غيره فالأولى أن الذي يتولى القرب المسلمون، وقل مثل هذا في عمارة مسجد مثلاً مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا-، ينبغي أن يتولاه المسلمون بدء من تخطيطه إلى تنفيذه، لكن إذا لم يوجد غيره فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.