للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مدلس، بل شديد التدليس، فلا يقبل مثل هذا إلا إذا صرح، فقد عنعن هنا، فالمرجح عند أهل الصناعة تضعيف هذا الخبر؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة ولم يصرح بالتحديث، والجمهور على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.

((على اليد ما أخذت)) التنصيص على اليد بناء على أن الأخذ والإعطاء بها، إنما يكون باليد، لو قُدر أن أقطع اليدين أخذ شيئاً إما عارية أو غير عارية مما يجب رده، غصب أو سرقة وما أشبه ذلك، هو أقطع ليست له يد، بل ليس له يدان، عليه أن يرد أو ليس عليه أن يرد؟ والتنصيص على اليد لأنها هي الأصل في الأخذ والإعطاء، على اليد ما أخذت على أي وجه كان، سواء كانت عارية أو سرقة أو غصب أو ما أشبه ذلك، عليه أن يرد.